إذا كان الطبيب غير المسلم خبيرا بالطب، ثقة في تخصصه فما المانع، نعم يجوز بل يجوز أن يأتمنه على ماله وان يعامله كما قال الله تعالى: “ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ما دمت عليه قائما”، فيجوز أن يستطب عنده.



