الجواب: إن من شروط العقد في الشريعة الإسلامية، أن يكون محل العقد قابلا للتعاقد شرعا، ومحل العقد هو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعا عليه سواء أكان مالا أو منفعة، ويدخل في هذا ما يتعلق بالمعاملات الربوية في المصارف، فلا ينعقد العقد على معاملة ربوية ولو تراض المتعاقدان لأن الشارع قد نهى عنه فلا يحدث ارتباط بين الايجاب والقبول رغم وجود العقد في الظاهر.
يقول البعض ان تراضي أو قبول طرفي العقد يجيز العقد أو الفعل، هل هذا ينطبق على معاملات البنوك الربوية؟
