الجواب : الألف واللام في الآية الكريمة (وحرم الربا) للعهد وهو ما كانت العرب تفعله، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهى عنها، ومن ذلك الربا المعروف بربا الفضل أو ربا البيوع وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع إلى الربا الأصلي فهو محرم تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.
ورد لفظ الربا في القرآن الكريم معرفا بأل (وأحل الله البيع وحرم الربا) فما حكم أل التعريف هنا؟
