- وصلتني بعض الاستفسارات عن المحظورات التي لا تجوز للمحرم:
إذا رجعنا إلى قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197] ، نجد أن هذه الآية الكريمة مبينة لنا ثلاث محظورات وهي:
1 – الرفث والمقصود به الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة.
2 – الفسوق والمقصود به اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله.
3 – الجدال وهو المخاصمة مع الرفقاء أو الخدم وغيرهم.
كما أن من المحظورات على المحرم:
لبس المخيط والمقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا من الثياب للإنسان كالقميص والجلابية والجبة وغير ذلك.
وعقد النكاح لنفسه أو لغيره، وعقد النكاح أثناء الإحرام يقع باطلا ومن المحظورات كذلك تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].
كذلك من المحظورات التطيب في الثوب أو البدن سواء للرجل أو للمرأة أو يلبس إحراما له مصبوغا برائحة طيبة.
كذلك يحظر على المحرم التعرض للصيد مطلقا صيد بر أو بحر لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96] .
والله أعلم