ما حكم الدين في الجنب (المحتلم)، وإذا كان صائما هل صيامه جائز وإذا أدى الصلاة بعدما غسل موضع الجنابة فقط ولم يغسل بدنه كله هل تصح صلاته؟
أخي الكريم: المحتلم يجب عليه الغسل إذا رأى على ثوبه بللا بعد استيقاظه من نومه، أما إذا لم ير في ثوبه شيئا فلا غسل عليه لما رواه أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال: لا غسل عليه. كما روت أم سلمة في الحديث المتفق عليه “أن أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء”. كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين، ثم خرج إلى الجوف، فرأى في ثوبه احتلاما فقال: ما أراني إلا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى.
والله أعلم