نقصان النصاب قبل حلول حول الزكاة

• الأخ عبد العزيز. م. يقول في سؤاله:
رجل كلما ملك نصاب الزكاة ينقص قبل حلول الحول، فهل عليه زكاة؟

يشترط لوجوب الزكاة شرطان:
الأول: أن يبلغ المال مقدارا محددا يسمى النصاب، ويختلف النصاب باختلاف المال.
الثاني: أن تمر سنة تحسب بالحساب الهجري على هذا المال إن كان هذا المال نقودا أو ماشية أو سلعا تجارية.
فإذا نقص نصاب الزكاة قبل حلول الحول فليس عليه زكاة.
والله أعلم

Scroll to Top