• الأخ عبد العزيز. م. يقول في سؤاله:
رجل كلما ملك نصاب الزكاة ينقص قبل حلول الحول، فهل عليه زكاة؟
يشترط لوجوب الزكاة شرطان:
الأول: أن يبلغ المال مقدارا محددا يسمى النصاب، ويختلف النصاب باختلاف المال.
الثاني: أن تمر سنة تحسب بالحساب الهجري على هذا المال إن كان هذا المال نقودا أو ماشية أو سلعا تجارية.
فإذا نقص نصاب الزكاة قبل حلول الحول فليس عليه زكاة.
والله أعلم