العقود في الاقتصاد الإسلامي

1 – عقد المضاربة: المضاربة تطلق في اللغة على معان عدة منها السير في الأرض والسفر للتجارة كقول الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}.

ومعناها في الاصطلاح الشرعي: دفع مال إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما.

وأركانها خمسة:

  1. الصيغة (الإيجاب والقبول).
  2. العاقدان (رب المال والمُضَارِب).
  3. رأس المال.
  4. العمل.
  5. الربح.

وقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط لصحة عقد المضاربة تتلخص في الآتي:

  1. أن يكون رأس المال نقداً.
  2. أن يكون رأس المال معلوما قدرا وصفة بحيث لا يؤدي إلى المنازعة.
  3. أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
  4. تسليم رأس المال للطرف العامل.
  5. تحديد نصيب كل من الطرفين من الربح المتحقق بحصة شائعة كالربع والثلث.
  6. الربح على ما يتفقان والخسارة حال وقوعها يكون على رأس المال.
  7. ألا يضمن  المضارب رأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير.
  8. أن يختص المضارب بالعمل على رأى جمهور الفقهاء.

ويعتبر عقد المضاربة من أهم العقود في الاقتصاد الإسلامي وأكثرها قدرة على تحقيق عملية التنمية الشاملة من خلال تمويل الحرفيين والمستثمرين الصغار وأصحاب الكفاءات

2 – عقد المشاركة: المشاركة والشركة في اللغة بمعنى واحد وهو خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما، وفي الاصطلاح الشرعي: ما وقع فيه الاشتراك بمقتضى عقد بين اثنين أو أكثر على القيام بمشروع استثماري على وفق مقاصد الشرع الإسلامي يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو بالمال من أحد الطرفين والعمل من الآخر وما ربحاه أو حصلاه يكون بينهما على ما شرطاه، وما غرماه فيحسب رأس المال إن كان من الجانبين أو بالمال من جانب والعمل من الآخر.

ودليل الشركة قوله تعالى: “وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم”، وما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: “أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما”.

ومزايا التمويل بعقد المشاركة كثيرة منها:

  1. توزيع مخاطر الاستثمار بين اثنين فأكثر من الأطراف المشاركة في العقد، وهذا يجعل عقد المشاركة يعمل على إعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية.
  2. التخصيص الأمثل لموارد المجتمع، وذلك لأنه بما أن جميع أطراف العقد سيشتركون في الربح والخسارة فإنهم سيحرصون جميعا على اختيار المشاريع الناجحة مما يعني بالضرورة توجيه موارد المجتمع إلى الاستخدامات المثلى.

ويعد عقد المشاركة من أكثر العقود الإسلامية مرونة لإمكانية تطبيقه على جميع المجالات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، ومن الناحية العملية نجد أن معظم المشاريع المحولة تأخذ شكلين أساسيين هما المشاركة الثابتة (الدائمة) والمشاركة المتناقصة وهي المسماة المشاركة المنتهية بالتملك.

المشاركة الثابتة (الدائمة) يكون المصرف الإسلامي شريكا للعميل في ملكية وإدارة مشروع معين وفي اقتسام نتائج النشاط من ربح وخسارة وتستمر هذه المشاركة إلى أن تتم تصفية المشروع بالكامل.

والمشاركة المنتهية بالتملك: أن المصرف الشريك يعطي شريكة الحق في أن يحل محله في ملكية نصيبه من المشروع محل المشاركة، وذلك وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها من الطرفين.

3 – عقد المرابحة: المرابحة في اللغة مأخوذة من الربح وهو النماء والزيادة الناتجة من المبايعة.

واصطلاحها: البيع بزيادة على الثمن الأول.

وصورة هذا العقد كالتالي: أن يطلب أحد العملاء من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة بمواصفات محددة مقرونا بوعد من العميل (الآمر بالشراء) أن الطرف الأول (المصرف) إذا امتلك السلعة وصارت تحت تصرفه فسيقوم الطرف الثاني العميل الآمر بالشراء بشراء تلك السلعة مرابحة (بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به المصرف).

4 – عقد السلم: السلم أو السلف بمعنى واحد وهو في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ودليله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسلِفون في التمور العام أو قال عامين والثلاثة، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.

وأركان هذا العقد هي – المسلم وهو المشتري – المسلم إليه (البائع)، المسلم فيه السلعة، رأس المال (الثمن)، الصيغة (الإيجاب والقبول) وله شروط:

  1. أن يكون الثمن معلوما وقت التعاقد.
  2. أن يكون المسلم فيه (السلعة) دينا موصوف في الذمة لا مدينا لذاته.
  3. أن يكون المسلم فيه مما ينضبط جنسا وصفة ومقدارا بالكيل أو الوزن أو العد أو المتر مما يمنع المنازعة.
  4. أن يكون المسلم فيه مؤجلا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل، وأن يعين مكان التسليم.

5 – عقد الاستصناع:

 الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة

واصطلاحا: عقد على بيع في الذمة شرط فيه العمل.

والدليل على مشروعية هذا “أن الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما” وشروط عقد الاستصناع هي:

  1. تحديد العين المطلوب صنعها تحديدا نافيا للجهالة.
  2. تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع وطريقة الدفع.
  3. أن يكون المصنوع ما جرى به التعامل بين الناس.
  4. تحديد مدة التنفيذ وموعد التسليم ومكانه.
  5. أن تكون مادة الصنع عند الصانع.
Scroll to Top