- هل على العقارات والأصول الثابتة زكاة؟
إذا كانت هذه العقارات دورا معدة للسكنى أو أراضي معدة للبناء فلا تجب فيها الزكاة، وإذا أجرها صاحبها بعد بنائها تكون الزكاة في إيرادها.
وإذا كانت هذه العقارات معدة للتجارة وكانت نية الاتجار بها مصاحبة لشرائها فتعد من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة.
أما الأصول الثابتة في المحلات التجارية كالمباني والأثاث الثابت ونحو ذلك ، وإنما هو لخدمة المحل التجاري فلا تجب فيها الزكاة وإن كان معتبرا من رأس مال التجارة، والزكاة تكون في رأس المال المتداول المعد للبيع والشراء.
والله أعلم