لقاح «كورونا» المحتوي على مواد محظورة.. حلال أم حرام؟ علماء الكويت: الضرورات تبيح المحظورات

تفاعل علماء الدين بالكويت مع الاستفسار الذي طرح نفسه مؤخرا حول مشروعية أخذ لقاح «كورونا» إذا لم يكن يحمل «شهادة حلال»، بتأكيدهم على أن الضرورات تبيح المحظورات وأن اللقاح حتى وإذا تضمنت مكوناته مواد فيها شيء من المحظورات أو النجاسة، تحولت إلى مادة جديدة طاهرة، لا غضاضة في استخدامها لمواجهة هذا الفيروس القاتل. جاء ذلك، بعدما أفتى مجلس علماء إندونيسيا بأن استخدام الأدوية أو اللقاحات التي لا تحمل «شهادة حلال» يجوز استخدامها لتجنب الوفيات، وأن ذلك يندرج تحت فئة الطوارئ. وفيما يلي آراء عدد من علماء الكويت بالتفصيل:

في البداية، يرى عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.خالد المذكور أن فتوى مجلس علماء إندونيسيا المتعلقة باللقاح ضد فيروس كوفيد-19 المستجد دون شهادة «حلال» وتعليلهم أن هذا الفيروس قاتل  وأن اللقاح ضده بدون شهادة تدل على أنه «حلال» هي فتوى صحيحة، وذلك لاضطرار البشرية إلى لقاح يقضي على هذا الفيروس القاتل أخذا بالقاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات».

لا مدخل للتشكيك

من جهته، تساءل العميد السابق لكلية الشريعة د ..عجيل النشمي قائلا: لا أدري ما شروط شهادات الحلال المذكورة في البيان؟ موضحا أن لكل دولة قوانينها ولوائحها، ولكن لابد من معرفة تركيب اللقاحات، ولا أظن أن من مكوناتها الكحول أو شيء من النجاسات، وإن فُرض ان الكحول او شيئا من النجاسات من مكوناتها، بل لو فرض أن من مكوناتها عظما او شحم خنزير فلا أثر له في التحريم باعتبار أن هذه المكونات قد خرجت من أصلها واستهلكت وانقلبت عينها إلى مادة أخرى ليست خمرا ولا نجسا بل مادة طيبة طاهرة حلال، استوجبتها ضرورة علاج هذا الوباء، بل غدا استعمالها حاجة أو ضرورة، ولولي الأمر تقدير اختيار الناس في التطعيم بها أو الإلزام بها حفاظا على النفوس من الضرر أو الوفاة، ولا مدخل للتشكيك أو القول أنه يحرم استعمالها لنجاسة أصلها أو حرمته، والله أعلم.

بدوره، أوضح د.خالد المرداس أن لفتوى العلماء في إندونيسيا المتعلقة باللقاح المقاوم لفيروس كورونا (كوفيد-19) جانبين حتى لو لم يكن للدواء شهادة اعتماد من الصحة العالمية، فالجانب الأول هو أن التداوي بحلال دون استخدام أي من المحرمات شرعا كدهن الخنزير وشحمه وغيره من المحرمات، قال صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام».

أما الجانب الثاني فهو القاعدة الشرعية والمعمول بها تقول: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، فلا مانع من استخدام أي جهد علمي يحاول أصحابه التوصل إلى لقاح يخدم البشرية، والله أعلم.

المجامع الفقهية

ويرى د.سعد العنزي أنه يجوز استخدام الأدوية أو اللقاحات التي لا تحمل شهادات حلال بشرط إذا تعرضت الأرواح لخطر الموت مع عدم وجود البدائل الشرعية، كل ذلك يسمح به في زمن الوباء والكوارث عند الضرورة، وتعرض على المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في كل بلد لاستطلاع الرأي الشرعي فيها تقديرا لحجم الضرر من عدمه.

شروط استخدامه

ويقول د.محمد ضاوي العصيمي: الراجح جواز استخدام هذا اللقاح بشروط ثلاثة وهي أولا: أن توجد الضرورة لذلك ومعلوم أنه لا ضرورة أشد من فتك هذا الوباء بالناس، والشرط الثاني أن يغلب على الظن الانتفاع بهذا اللقاح، والشرط الثالث ألا يوجد البديل المباح.

دفع الضرر

من جهته، ذكر الشيخ سعد الشمري أن من قواعد الشريعة أن الضرر يزال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، ومن ذلك إزالة الأشياء التي تضر بصحة الناس بهذه اللقاحات التي فيها دفع للأمراض الوبائية وغيرها، فإذا ألجأتنا الضرورة لذلك ولا يوجد غيرها فلا بأس بها والضرورة تقدر بقدرها، وهذا من حيث العموم، ولكن لابد من النظر في قول المختصين بوزارة الصحة من حيث الجدوى الفعلية لهذا اللقاح ومكوناته وتأثيراته، لأن القول بالجواز مبني على خلاصة كلامهم نفيا أو إثباتا، والله أعلم.

Scroll to Top